ورواته ثقات إلّا سليمان الأشدق، قال البخاري (¬١): عنده مناكير، وقد وثَّقه ابن معين (¬٢). قال الترمذي (¬٣): هو ثقة عند المحدثين. غير أنه لم يدرك أبا سيارة. ولذلك احتيج أحمد بقول عمر.
قال ابن المنذر (¬٤): ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت، ولا إجماع.
قال المجد: القياس عدا الوجوب لولا الأثر، وفرق العسل واللبن، بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن، وهو السائمة، بخلاف العسل. وبأنّ العسل مأكول في العادة متولد من الشجر، يكال ويدخر، فأشبه التمر، وذلك أن النحل يقع على نوْرِ الشجر فيأكله، فهو متولد منه.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 436 (SanadKitab #622, hlm. urut 1933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.