أي: غير ما ذكر (مما يسمى معدنًا) قال أحمد (¬١): كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة، حيث كان في ملكه، أو في البراري. وقال القاضي عما يروى مرفوعًا: "لا زكاة في حجرٍ" (¬٢) إن صح؛ محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة، فدل على أن الرخام والبِرام ونحوهما - كحجر المسن - معدن. وجزم بذلك في "الرعاية" وغيرها (ففيه الزكاة) لقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬٣)؛ ولما روى ربيعةُ بن [أبي] (¬٤) عبد الرحمن عن غير واحد: "أن النبي ﷺ أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ (¬٥) القَبَلية. قال: فتلك لا يؤخَذُ منْهَا إلا الزكاةُ إلى اليومِ". رواه مالك وأبو داود (¬٦).
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 4, halaman 442
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 442 (SanadKitab #622, hlm. urut 1939)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.