وقال أبو عبيد (¬١) القبلية: بلاد معروفة بالحجاز. ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزكاة لا الخمس، كسائر الزكوات (في الحال) لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع (ربع العشر من قيمتها) إن لم تكن أثمانًا (أو) ربع العشر (من عينها إن كانت أثمانًا) لما يأتي في الباب بعده (¬٢).
(وما يجده في ملكه، أو موات) من معدن (فهو أحق به) من غيره (فإن استبق اثنان إلى معدن في موات، فالسابق أولى به ما دام يعمل) لحديث: "منْ سبقَ إلى مباحٍ فهوَ أحقُّ بِهِ" (¬٣). (فإن تركه) أي: العمل
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 443 (SanadKitab #622, hlm. urut 1940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.