منعة، فغنيمةٌ يُخمَّس بعد) إخراج (ربع العشر) من عينه. إن كان نقدًا، أو قيمته إن كان غيره؛ لأن قوتهم أوصلتهم إليه، فكان غنيمة كالمأخوذ بالحرب.
ولا زكاة في مسكٍ وزَباد (¬١).
فصل
(ويجب في الركاز الخمس) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركَازِ الخمسُ". متفق عليه (¬٢)، قال ابن المنذر (¬٣): لا نعلم أحدًا خالف في هذا الحديث، إلا الحسنَ، فإنه قال: "في أرضِ الحربِ الخمسُ، وفي أرضِ العربِ الزكَاةُ" (¬٤) (في الحال) فلا يعتبر له حول كالمعدن، ولأنه ليس بزكاة، بل فيء. (أيَّ نوع كان من المال، ولو غير نقد) كالحديد والرصاص؛ لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة (قلَّ) ذلك الموجود (أو كثر) بخلاف المعدن والزرع؛ لكونهما يحتاجان إلى كلفة، فاعتبر لهما النصاب تخفيفًا.