(ويجوز إخراج الخمس من غيره) كزكاة الحبوب وغيرها (ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد (¬١) عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.
(ويجوز للإمام رد خمس الركاز، أو) رد (بعضه لواجده بعد قبضه) ويجوز له (تركه له قبل قبضه كالخراج) إذا رده أو تركه لمستحقه. (وكما) أن (له) أي: للإمام (رد خمس الفيء والغنيمة) على الغانمين.
(وله)، أي: للإمام (أيضًا رد الزكوات على من أخذت منه، إن كان من أهلها؛ لأنه أخذ بسبب متجدد، كإرثها وقبضها عن دين، كما تقدم في الباب. فإن تركها) أي: ترك الإمام الزكاة (له) أي: لمن وجبت عليه (من غير قبض، لم يبرأ) من تركت له منها؛ لعدم الإيتاء.
(ويجوز لواجده) أي: الركاز (تفرقته بنفسه) نص عليه (¬٢)، واحتج