Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. تضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل

بقول علي (¬١)؛ لأنه أدى الحق إلى مستحقه. ولا يجوز لواجد الركاز المعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه.

(وباقيه) أي: الركاز (له) أي: لواجده، لفعل عمر وعلي: "دفَعَا باقِي الركازِ لواجدِهِ" (¬٢)؛ ولأنه مال كافرٍ مظهور عليه، فكان لواجده بعد الخمس، كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميًّا، ومستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصغيرًا، ومجنونًا) كغيرهم (ويخرج عنهما الولي) الخمس كزكاة مالهما، ونفقةٍ تجب عليهما. (إلا أن يكون واجده أجيرًا فيه) أي: في طلبه (لطالبه) أي: الركاز (فـ) الباقي إذن (لمستأجره) لأن الواجد نائب عنه.

(ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء) من حائط وغيره (فوجده)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 450 (SanadKitab #622, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.