بقول علي (¬١)؛ لأنه أدى الحق إلى مستحقه. ولا يجوز لواجد الركاز المعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه.
(وباقيه) أي: الركاز (له) أي: لواجده، لفعل عمر وعلي: "دفَعَا باقِي الركازِ لواجدِهِ" (¬٢)؛ ولأنه مال كافرٍ مظهور عليه، فكان لواجده بعد الخمس، كالغنيمة. (ولو) كان واجده (ذميًّا، ومستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصغيرًا، ومجنونًا) كغيرهم (ويخرج عنهما الولي) الخمس كزكاة مالهما، ونفقةٍ تجب عليهما. (إلا أن يكون واجده أجيرًا فيه) أي: في طلبه (لطالبه) أي: الركاز (فـ) الباقي إذن (لمستأجره) لأن الواجد نائب عنه.
(ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء) من حائط وغيره (فوجده)