الصوم الصلاةُ؛ ولأن كلًّا من الصوم والصلاة صِفةٌ مقصودة في الاعتكاف، فلزمت بالنَّذرِ كالتتابع، وكَنَذرِ القيام في صلاة النافلة، و (كنَذْرِ صلاة بسُورة معينة) مِن القرآن (لكن لا يلزمه أن يصلِّي جميعَ الزمان إذا نَذَرَ أن يعتكف) يومًا - مثلًا - (مصليًا. والمرادُ) يكفيه (ركعةٌ أو ركعتان) بناء على ما لو نَذَرَ الصلاة وأطلق، على ما يأتي.
وإن نَذَرَ اعتكاف أيام متتابعة بصوم، فأفطر يومًا، أفسَدَ تتابعه، ووجب الاستئناف؛ لإخلاله بالإتيان بما نَذَره على صفتِه، قاله في "الشرح".
(وإن نَذَرَ اعتكافَ عَشرِ رمضانَ الأخير، فَنَقَصَ) العَشرُ (أجزأه) لأنه يُسَمَّى بالعَشرِ الأخير، وإن كان ناقصًا (بخلاف نَذْرِه عَشرَة أيام من آخر الشهر فنَقَصَ) الشهر (فيقضي يومًا) عِوَضَ النقص.
قلت: ويكفِّر؛ لفوات المحلِ (¬١).
(وإن نَذَرَ أن يعتكفَ رمضانَ ففاته) اعتكاف رمضان؛ لعُذر أو غيره (لزِمه) اعتكاف (شَهر غيره) ليفيَ بنَذرِه (ولا يلزمه الصوم) في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضانَ.
(ولا يجوز الاعتكافُ للمرأةِ والعبدِ بغير إذن زَوج وسَيِّد) لأن