عائشة وحفصة وزينب في عهده ﷺ (¬١) (وتجعلُه في مكان لا يُصلِّي فيه الرجالُ) لأنه أبعد في التحفُّظِ لها. نقل أبو داود (¬٢): يَعتَكِفنَ في المساجدِ، ويُضرَبُ لَهُنَّ فيها الخِيَمُ.
(ولا بأس أن يستترَ الرِّجال - أيضًا -) ذكره في "المغني" و"الشرح"؛ لفعله ﷺ (¬٣)، ولأنه أخفى لعملهم. ونقل ابن إبراهيم (¬٤): لا، إلا لبرد شديد.
(ولا يصحُّ الاعتكافُ (¬٥) إلا بنيَّة) لحديث: "إنما الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ" (¬٦) ولأنه عبادة محضة كالصوم.
(فإن كان) الاعتكافُ (فرضًا) أي: منذورًا (لزِمَه نيَّةُ الفَرضيَّة) ليتميزَ المنذور عن التطوُّع (وإن نوى الخروجَ منه) أي: مِن الاعتكاف (أي: نوى إبطاله، بَطلَ؛ إلحاقًا له بالصلاة والصيام) لأنه يخرج منه بالفساد، بخلاف الحجِّ والعمرة.
(ولا يبطُلُ) الاعتكاف (بإغماء) كما لا يبطل بنوم، بجامعِ