Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب الصيام
  2. تعريف الاعتكاف لغة
  3. إن عين المفضول من المساجد الثلاثة في نذره أجزأه في الأفضل

والمسجد الأقصى لم يُفرض إتيانهما شرعًا، بخلاف المسجدِ الحرام، لا يَمنعُ وجوب الاعتكاف والصلاة فيهما بالنَّذرِ؛ لأن النَّذرَ موجب لما لم يكن واجبًا بأصل الشَّرعِ، وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع؛ لثبوت فضلها على غيرها بالنصِّ.

(فإن عَيَّنَ الأفضلَ منها) وهو المسجدُ الحرام (في نَذرِه، لم يجزئه) الاعتكاف ولا الصلاة (فيما دونه) لعدم مساواته له (وعكسُه بعكسِه) أي: إن عَيَّنَ المفضول منها، أجزأه فيما هو أفضل منه، فمَن عَيَّنَ في نَذرِه مسجدَ المدينة، أجزأه فيه، وفي المسجد الحرام فقط، وإن عَيَّنَ الأقصى، أجزأه في كلِّ مِنْ المساجد الثلاثة؛ لحديث جابر "أنَّ رجُلا قال يوم الفتحِ: يا رسولَ الله، إنِّي نذرتُ إن فتحَ الله عليكَ مكَّةَ، أن أصلِّيَ في بيتِ المقدِسِ، فقال: صَلِّ هَاهُنا، فسأله فقال: صَلِّ هَاهُنا، فسألَهُ فقال: شأنُك إذَن" رواه أحمد وأبو داود (¬١). ورويا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 373 (SanadKitab #622, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.