أيضًا هذا الخبرَ بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي ﷺ وزاد: "فقال النبيُّ ﷺ: والذي بَعثَ محمدًا بالحَقِّ، لو صَلَّيتَ هاهنا لقَضَى عنكَ ذلك كلَّ صلاة في بيت المقدس" (¬١).
(وإن نَذَره) أي: الاعتكاف أو الصلاة (في غير هذه المساجدِ) الثلاثة (وأراد الذَّهابَ إلى ما عيَّنه، فإن احتاجَ إلى شدِّ رَحْلٍ، خُيِّر) عند القاضي، وغيره، وهو معنى جَزْمِ بعضهم بإباحته، واختاره الموفَّق في القَصر، ومَنَعَ منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين (¬٢). وإن لم يحتج إلى شَدِّ رَحل، ففي "المبدع": فالمذهب يُخيَّر. وفي "الواضح": الأفضل الوفاء. قال في "الفروع": وهذا أظهر.
(وإن دخل فيه) أي: في معتكفه (ثم انهدمَ مُعتكَفُه ولم يُمكنِ المُقامُ فيه، لَزِمَ إتمامُه) أي: الاعتكاف إن كان منذورًا (في غيره، ولم
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 374 (SanadKitab #622, hlm. urut 2319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.