أبو حنيفة البيعَ، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة (¬١). وقطع بالكراهة في "الفصول" و"المستوعب" وفي "الشرح" في آخر كتاب البيع.
(ويُسَنُّ أن يُقال له) أي: لمن باع أو اشترى في المسجد: ("لا أربحَ الله تجارتك (¬٢) ") ردعًا له.
(ولا يجوز التكسُّب فيه) أي: المسجد (بالصنعة كخياطة وغيرها، قليلًا كان) ذلك (أو كثيرًا، لحاجة وغيرها) وفي "المستوعب": سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس، أو رَشٍّ ونحوه، أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء.
(ولا يبطلُ بهنَّ) أي: بالبيع والشراء، والإجارة، والتكسُّب بالصنعة (الاعتكاف) كسائر المحرَّمات التي لا تخرجه عن أهلية
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 406 (SanadKitab #622, hlm. urut 2351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.