بحيث يأمن كشف عورته؛ لحديث عبد الله بن زيد "أنه رأى رسولَ الله ﷺ مستَلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيهِ على الأخرى" متفق عليه (¬١).
(وإذا دَخَله وقتَ السَّحَر، فلا يتقدَّم إلى صَدرِه، قال حَريزُ بن عثمانَ (¬٢): كنا نسمعُ إن الملائكة تكون قبل الصُّبحِ في الصفِّ الأول (¬٣)) قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدُّم في المسجد وقت السَّحرِ.
(ويُكره السؤالُ) أي: سؤال الصدقة في المسجد (والتصدُّق عليه فيه) لأنه إعانة على مَكروه، و (لا) يُكره التصدق (على غير السائل)
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 5، ص 421 (SanadKitab #622, hlm. urut 2366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.