Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 133

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. لا تحرم دلالة على طيب ولباس

أدخل السيور بعضها في بعض، لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة.

(وإن لَبِسَ المِنطْقة لوجع ظهر أو حاجة) غيره (أو لا) لحاجة (فدى) كما لو لبس مخيطًا لحَرٍّ أو برد.

(وله أن يلتحف بقميص) أي: يتغطَّى به (ويرتدي به، وبرِداء موصَّل) لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله (ولا يعقده) أي: الرداء، وتقدَّم.

(ويَفْدي بطَرْحِ قَباء ونحوه على كتفيه) مطلقًا. نصَّ عليه (¬١)؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا: "أنه نَهَى عن لبسِ الأقْبيةِ للمُحْرِم" (¬٢) ورواه النجَّاد عن علي (¬٣)، ولأنه مخيط، وهو عادة لبسه كمخيط.

(ومن به شيء) من قروح أو غيرها (لا يُحِبُّ أن يطَّلع عليه أحدٌ) لبس وفَدى، نصَّ عليه (¬٤) (أو خاف) المُحْرِم (من بَرْدٍ، لَبِسَ وفَدى) كما لو اضطر إلى أكل صيد.

(ولا تحرمُ دَلالةٌ على طِيبٍ ولباس) لأنه لا يحرم على المُحْرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد (ويأتي قريبًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 133 (SanadKitab #622, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.