(إلا لمن) أي: متمتع (لم يجد هَدْيَ تَمَّتُّعٍ، فـ) يُستحب له أن (يُحرِمَ يومَ السابع) من ذي الحجة (¬١) يعني: أن يكون محرمًا فيه، فيقدم الإحرام عليه، كما يعلم من باب الفِدية (ليكون) صوم الثلاثة (¬٢) أيام في إحرامه بالحج، ويكون (آخر) تلك (الثلاثة) الأيام التي يصومها في الحج (يومَ عَرَفة) فيصوم السابع والثامن والتاسع.
(و) يُستحب (أن يفعلَ عند إحرامه) من مكة أو قُرْبها (ما يفعلُه عند إحرامه من الميقات، من غسلٍ وغيره) أي: تنظُّف وتطيُّب في بدنه، وتجرُّدِ ذَكَرٍ من مَخيط، ولُبْسِ إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين.
(ثم) بعد ذلك (يطوف أسبوعًا، ويصلي ركعتين.
ثم يُحرم بالحج من المسجد) الحرام، والأفضل من تحت الميزاب. ذكره في "المبهج" و"الإيضاح". وكان عطاء يستلم الركن، ثم ينطلِق مُهِلًّا بالحج (¬٣). (وتقدم في) باب (المواقيت (¬٤).
ولا يطوف بعده) أي: بعد إحرامه بالحج قبل خروجه عن مكة (لوداع البيت) نص عليه (¬٥)؛ لقول ابن عباس: "لا أرى لأهل مكة أنْ يطوفُوا بعدَ أنْ يُحرمُوا بالحجِّ، ولا أن يطُوفُوا بينَ الصَّفا والمروةِ حتى