صحيح على شرط كافَّة أئمة الحديث.
ولأن ما قبل الزوال من يوم عَرَفة، فكان وقتًا للوقوف كما بعد الزوال، وتَرْكه ﷺ الوقوفَ فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف، كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي ﷺ وقت الفضيلة.
(واختار الشيخ (¬١) وغيره) كأبي حفص العكبري (وحُكي
Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي
صحيح على شرط كافَّة أئمة الحديث.
ولأن ما قبل الزوال من يوم عَرَفة، فكان وقتًا للوقوف كما بعد الزوال، وتَرْكه ﷺ الوقوفَ فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف، كما بعد العشاء، وإنما وقف النبي ﷺ وقت الفضيلة.
(واختار الشيخ (¬١) وغيره) كأبي حفص العكبري (وحُكي
Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 286 (SanadKitab #622, hlm. urut 2656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.