Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. المرأة تقصر قدر أنملة

(ويُكبِّرُ وقت الحَلْق) كالرمي.

(والأَولى أن لا يشارط الحلَّاق على أجرة) قال أبو حكيم (¬١): ثم يصلي ركعتين (¬٢).

(وإن قصَّر فمن جميع شَعْر رأسه) نصَّ عليه (¬٣) (لا من كل شعرة بعينها) لأن ذلك لا يُعلم إلا بحَلْقِه. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (¬٤) وهو عامٌّ في جميع شعر الرأس، وقد حَلَق ﷺ جميعَ رأسه (¬٥)، فكان ذلك تفسيرًا لمطلق الأمر بالحَلْق، أو التقصير، فيجب الرجوع إليه.

ومن لبَّد رأسه أو ضفَّره أو عَقَصه فكغيره.

(والمرأة تُقصِّرُ من شعرها على أيِّ صفةٍ كان من ضَفْر وعَقْص وغيرهما، قَدْر أُنمُلَةٍ فأقلَّ من رؤوس الضَّفائر) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "ليس على النساء حَلْق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود (¬٦). ولأنه مُثْلَةٌ في حقِّهن.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 309 (SanadKitab #622, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.