(ويُكبِّرُ وقت الحَلْق) كالرمي.
(والأَولى أن لا يشارط الحلَّاق على أجرة) قال أبو حكيم (¬١): ثم يصلي ركعتين (¬٢).
(وإن قصَّر فمن جميع شَعْر رأسه) نصَّ عليه (¬٣) (لا من كل شعرة بعينها) لأن ذلك لا يُعلم إلا بحَلْقِه. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (¬٤) وهو عامٌّ في جميع شعر الرأس، وقد حَلَق ﷺ جميعَ رأسه (¬٥)، فكان ذلك تفسيرًا لمطلق الأمر بالحَلْق، أو التقصير، فيجب الرجوع إليه.
ومن لبَّد رأسه أو ضفَّره أو عَقَصه فكغيره.
(والمرأة تُقصِّرُ من شعرها على أيِّ صفةٍ كان من ضَفْر وعَقْص وغيرهما، قَدْر أُنمُلَةٍ فأقلَّ من رؤوس الضَّفائر) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "ليس على النساء حَلْق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود (¬٦). ولأنه مُثْلَةٌ في حقِّهن.