Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 310

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه مع الحلق

(وكذا عَبْدٌ) يقصِّر (ولا يحلِقُ إلا بإذن سيِّده؛ لأن الحَلْق ينقص قيمته.

ويُسنُّ أخْذُ أظفاره) أي: الحاج (وشارِبه ونحوه) كعانته وإبطه. قال ابن المنذر (¬١): ثبت "بأن (¬٢) رسول الله ﷺ لما حَلَقَ رأسَهُ قلَّمَ أظفَارهُ" (¬٣) وكان ابن عُمر يأخذ من شاربه وأظفاره (¬٤).

ويُستحبُّ إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصُّدغ من الوجه، لقول ابن عُمر للحالق: "أبلغْ العظمين" (¬٥) افصل الرأسَ من اللحية. وكان عطاء يقول: "من السُّنة إذا حَلَقَ أن يبلغ العظمين" (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 310 (SanadKitab #622, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.