(ومن عَدِم الشَّعرَ استُحبَّ أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه) رُوي عن ابن عُمر (¬١). ولا يجب؛ خلافًا لأبي حنيفة (¬٢).
(ثم قد حلَّ له كلُّ شيء من الطِّيب وغيره إلا النِّساءَ) نصَّ عليه في رواية الجماعة (¬٣) (من الوَطء والقُبلة واللَّمْس لشهوةٍ وعَقْدِ النكاح) لحديث عائشة مرفوعًا قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ والثيابُ وكلُّ شيءٍ إلا النساءَ" رواه سعيد (¬٤).
وقالت عائشة: "طيَّبتُ رسولَ الله ﷺ لإحرامِهِ حين أحْرَمَ؛ ولحلِّهِ قبل أنْ يَطُوفَ بالبيتِ" متفق عليه (¬٥).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 311 (SanadKitab #622, hlm. urut 2681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.