Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 312

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. الحلق والتقصير نسك

فصل

(ويحصُلُ التَّحلُّلُ الأولُ باثنين من ثلاثة: رَمْيٍ) لجمرة العقبة (وحَلْقٍ) أو تقصير (وطوافِ) إفاضة؛ لحديث سعيد عن عائشة السابق (¬١). وقِيسَ على الحَلْق والرَّمي الباقي، فلو حَلَق وطاف، ثم واقع أهله قبل الرمي، فحَجُّه صحيح، وعليه دَمٌ.

(و) يحصُل التحلُّل (الثاني بالثالث منها) أي: من الحَلْق والرَّمي والطواف، مع السعي إن كان متمتعًا، أو كان مُفْرِدًا أو قارنًا، ولم يَسْعَ مع طواف القدوم.

(فالحَلْقُ والتقصيرُ) الواو بمعنى "أو" (نُسُكٌ) لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (¬٢) فوصفهم، وامتنَّ عليهم بذلك، فدلَّ أنه عن العبادة، لا إطلاق من محظور؛ ولقوله ﷺ: "فلْيقصِّرْ ثم ليحلل" (¬٣) ولو لم يكن نُسكًا لم يتوقف الحِلُّ عليه، ودعا ﷺ للمُحلِّقين والمقصِّرين (¬٤)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 312 (SanadKitab #622, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.