Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 329

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. حكم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق

قدَّمه على الأولى. نصَّ عليه (¬١)؛ لأن النبي ﷺ رتَّبها في الرمي (¬٢)، وقال: "خُذُوا عنِّي مناسككم" (¬٣). ولأنه نُسكٌ متكرِّرٌ، فاشتُرط الترتيب فيه، كالسعي.

(وإن أخلَّ بحصاة من الأُولى، لم يصح رميُ الثانية) وكذا لو أخلَّ بحصاة من الثانية، لم يصح رمي الثالثة؛ لإخلاله بالترتيب.

(وإن جَهِل) الرامي (محلَّها) بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاة، (بنى على اليقين) فإن شك؛ أمن الأُولى، أو ما بعدها؟ جعله من الأولى، أو شك في كونه من الثانية، أو الثالثة؟ جعله من الثانية؛ لتبرأ ذِمَّته بيقين، كما لو تيقَّن تَرْك رُكن وجهل محلَّه.

(ثم يرمي في اليوم الثاني) الثلاث الجمرات مرتَّبة على صفة ما تقدم (و) يرمي في اليوم (الثالث كذلك) إن لم يكن تعجَّل في اليوم الثاني.

(وعدد الحصى) لكلِّ جَمْرة (سَبْعٌ) لما تقدم (¬٤)، وأما مجموع حصى الجِمار فسبعون، يرمي منها جَمْرة العقبة بسبعة يوم النَّحْر، وباقيها في أيام التشريق؛ كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث؛ كل جَمْرة بسبعة كما تقدم.

(وإن أخَّر الرميَ كلَّه مع رَمْي يوم النَّحْر) بأن أخَّر رمي جَمْرة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 329 (SanadKitab #622, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.