"تنبيه": قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قَبْره ﷺ استحباب شَدِّ الرِّحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حَجِّه لا تمكن بدون شَدِّ الرَّحْل، فهذا كالتصريح باستحباب شَدِّ الرَّحْل لزيارته ﷺ (¬١).
(قال) الإمام (أحمد (¬٢): إذا حَجَّ الذي لم يحجَّ قطُّ، يعني: من غير طريق الشَّام، لا يأخذُ على طريق المدينة؛ لأنه إن حَدَث به حَدَثُ الموت كان في سبيل الحَجِّ) وهو من سبيل الله، فيكون شهيدًا، على ما تقدم بحثه عن صاحب "الفروع". وعبارة "الشرح" و"شرح المنتهى": لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يَحدث به حَدَثٌ، فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطُّرق ولا يتشاغل بغيره.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 2713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.