الأقرب من البيت) أي: الحرم (و) إحرامه (من) الجانب (الأبعد أفضل) كمن بالميقات، فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل (وتقدم) في المواقيت (¬١).
(وتُباح) العُمْرة (كلَّ وَقْتٍ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها (فلا يُكره الإحرام بها يوم عَرفة، و) لا يوم (النَّحْر، و) لا أيام (التشريق) لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على الكراهة.
(ولا بأس أن يعتمر في السنة مِرارًا) رُوي عن عليٍّ (¬٢) وابن عُمر (¬٣) وابن عباس (¬٤) وأنس (¬٥) وعائشة (¬٦)؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرَّتين
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 354 (SanadKitab #622, hlm. urut 2724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.