بأمر النبي ﷺ عُمرة مع قِرانها، وعُمرة بعد حَجِّها (¬١).
وقال ﷺ: "العمْرَةُ إلى العُمْرة كفَّارةٌ لما بينهما" متفق عليه (¬٢).
وقال عليٌّ: "في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّة"، وكان أنس "إذا حَمَّمَ (¬٣) رَأسُهُ خَرَجَ فاعْتَمَرَ". رواهما الشافعي في "مسنده" (¬٤).
(ويُكره الإكثارُ منها، والموالاةُ بينها. نصًّا) باتفاق السَّلف (¬٥)، قاله في "الفروع"، قال أحمد: إن شاء كل شهر (¬٦)، وقال: لا بُدَّ يحلق أو يُقصِّر، وفي عشرة أيام يمكن (¬٧) (¬٨). واستحبَّه جماعة.
(وهي) أي: العُمْرة (في غير أشهر الحَجِّ أفضل) منها في أشهر الحَجِّ، نقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد (¬٩).
واختار في "الهدي" (¬١٠) أن العمرة في أشهر الحَجِّ أفضل.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 2725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.