Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 360

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. حكم من ترك طواف الإفاضة

(ومن تَرَك واجبًا) لحج أو عُمْرة (ولو سهوًا، فعليه دَمٌ) لما تقدم عن ابن عباس (¬١) (فإن عَدِمه، فكصوم مُتْعة) وتقدم (¬٢)، (والإطعام عنه على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام.

(ومن ترك سُنَّة فلا شيء عليه) قال في "الفصول" وغيره: ولم يُشرع الدَّم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.

ومن تَرَك طواف الإفاضة رَجَع إلى مكة معتمرًا فأتى به؛ لأنه على بقية إحرامه، وتقدم (¬٣)، فإن وطئ، أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس (¬٤)، وعليه دَمٌ.

(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: وتُكرهَ تَسميةُ مَن لم يحج صَرُورة) لقوله ﷺ: "لا صَرُورة في الإسلام" (¬٥). و (لأنه اسم جاهليٌّ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 360 (SanadKitab #622, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.