(ومن تَرَك واجبًا) لحج أو عُمْرة (ولو سهوًا، فعليه دَمٌ) لما تقدم عن ابن عباس (¬١) (فإن عَدِمه، فكصوم مُتْعة) وتقدم (¬٢)، (والإطعام عنه على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام.
(ومن ترك سُنَّة فلا شيء عليه) قال في "الفصول" وغيره: ولم يُشرع الدَّم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره.
ومن تَرَك طواف الإفاضة رَجَع إلى مكة معتمرًا فأتى به؛ لأنه على بقية إحرامه، وتقدم (¬٣)، فإن وطئ، أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس (¬٤)، وعليه دَمٌ.
(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: وتُكرهَ تَسميةُ مَن لم يحج صَرُورة) لقوله ﷺ: "لا صَرُورة في الإسلام" (¬٥). و (لأنه اسم جاهليٌّ.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 360 (SanadKitab #622, hlm. urut 2730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.