Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 361

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. التنبيه على بعض بدع الحج

و) يُكره (أن يقال: حَجَّة الوداع؛ لأنه اسمٌ على أن لا يعود) قال: وأن يقال: شوط، بل طوفة وطوفتان.

(ويُعتبر في ولاية تسيير الحاجَّ) أي: في أمير الحاج (كونه مطاعًا ذا رأي، وشجاعة، وهداية. وعليه جمعُهم وترتيبُهم، وحراستُهم في المسير والنزول، والرِّفْق بهم، والنُّصح) لهم (ويلزمهم طاعته في ذلك، ويُصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يُفوَّض إليه) الحكم (فيُعتبر كونُه من أهله).

وقال الآجري: يلزمه علم خطب الحجِّ والعمل بها.

قال الشيخ تقي الدين (¬١): ومَنْ جرد معهم، وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أُبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف. ويلزم المعطي بذل ما أمر به.

(وشَهْرُ السلاحِ عند قُدُومِ) الحاج الشَّامي (تبوكَ بدعةٌ، زاد الشيخُ: محرَّمة) (¬٢).

ومثله، ما يفعله الحاجُّ المِصريُّ ليلة بدر في المَحلِّ المعروف بجبل الزينة.

قال (¬٣): وما يذكره الجُهَّال من حصار تبوك كَذِبٌ، فلم يكن بها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 361 (SanadKitab #622, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.