Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. محل ذبح الهدي هو محل الحصر حلا كان أو حراما

الْهَدْيِ﴾ (¬١)، ولأنه ﷺ "أمَرَ أصحَابَه حين أحْصِرُوا في الحُدَيْبيةِ أن يَنْحَرُوا ويحلُّوا" (¬٢).

قال الشافعي (¬٣): لا خِلاف بينَ أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حَصْر الحديبية.

ولأنه أُبيح له التحلُّل قبل إتمام نُسُكه، فوجب الهدي في صورة ما لو حُصر بعد الوقوف، كما لو حُصر قبله.

"تنبيه": إنما قَدَّرتُ "ولو بعدت" وأوَّلتُ "فات" بخشية الفوات؛ ليوافق كلام الأصحاب وكلامه الآتي، إذ فوت الحج ليس شرطًا لتحلُّل المُحْصَر، كما يدلُّ (¬٤) عليه الآية، والخبر، وكلام الأصحاب.

ويكون محلُّ ذبح الهدي (في موضع حَصْرِه حلًّا كان أو حرمًا) لذبحه ﷺ وأصحابه بالحُديبية، وهي من الحِلِّ، وتقدم.

(ينوي) المُحْصَر (به) أي: بذبح الهدي (التحلُّل وجوبًا) لحديث: "إنما الأعمال بالنِّيَّاتِ" (¬٥).

(وحَلَق أو قصَّر) وجوبًا، قدمه في "الرعاية"، واختاره القاضي في "التعليق" وغيره. وقدم في "المحرر"، و"شرح ابن رزين" عدم الوجوب، وهو ظاهر "الخرقي" و"المنتهى"؛ لعدم ذكره في الآية؛ ولأنه مباح ليس بنُسُك خارج الحرم؛ لأنه من توابع الوقوف كالرمي (ثم حلَّ)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 369 (SanadKitab #622, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.