Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. المحصر يذبح هديا في مكان حصره

قال: والثاني هو الصواب. وقال: فعُلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا، يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصواب، لاستُحِبَّ الوقوف مرتين، وهو بدعة، لم يفعله السلف، فعُلم أنه لا خطأ.

وقال: فلو رآه طائفةٌ قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور.

وقال في "الفروع": ويتوجَّه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه.

وصرَّح جماعة: إن أخطؤوا لغلطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد مع الإغماء (¬١)، أجزأ، وهو ظاهر كلام الإمام (¬٢) وغيره.

(وإن أخطأ بعضُهم، فاته الحجّ) هذه عبارة غالب الأصحاب. وفي "الانتصار": وإن أخطأ عددٌ يسير. وفي "الكافي" و"المجرد": إن أخطأ نفرٌ منهم. قال ابن قتيبة (¬٣): يقال: إن النَّفَر ما بين الثلاثة إلى العشرة. ولذلك قال في "المنتهى": وإن وقف الناس، أو إلا يسيرًا الثامن أو العاشر خطأ، أجزأهم.

(ومَن أحرم فحَصَره عدوٌّ في حَجٍّ أو عُمْرة عن الوصول إلى البيت) أي: الحرم (بالبلد) متعلِّق بـ "حصره" (أو الطريق، قبل الوقوف، أو بعده، أو مُنع) من دخول الحَرَم (ظُلمًا، أو جُنَّ، أو أُغمي عليه، ولم يكن له طريقٌ آمن إلى الحجِّ) ولو بعدت (وفات) أي: خشي فوات (الحجِّ، ذبح هَديًا، شاة، أو سُبْعَ بدنة) أو سُبْعَ بقرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 368 (SanadKitab #622, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.