Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. حكم من اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

وَجَده، أو الصوم إن عدمه كالصحيح.

(فإن حَلَّ) من الحجِّ الفاسد (ثم زال الحَصْرُ وفي الوقت سعة) للقضاء (فله أن يقضي في ذلك العام) ذكره في "الإنصاف" وغيره؛ ولعل المراد: يجب؛ لوجوب القضاء على الفور، كما تقدم (¬١)، وإنما قالوه في مقابلة المنع، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحَجَّ في غير هذه المسألة، قاله الموفّق والشارح وجماعة.

ولا يصح ممن أحرم بالحجِّ، ووقف بعرفة، ثم طاف، وسعى، ورَمَى جَمْرة العقبة، وحَلَق في نصف الليل الثاني، أن يُحرِم بحجَّة أخرى، ويقف بعرفة قبل الفجر؛ لأن رمي أيام التشريق عمل واجبٌ بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره، هذا معنى كلام القاضي.

وسلم الإجماع (¬٢) على أنه لا يجوز فِعْل حَجَّتين في عام.

(ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يَحِلَّ متى مَرِض، أو ضاعت نفقتُه، أو نفدَت ونحوه) كمن ضلَّ الطريق (أو قال: إن حبسني حابسٌ، فمحِلِّي حيث حبستني، فله التحلُّل بجميع ذلك) لحديث ضُباعة بنت الزبير السابق (¬٣)، وقوله ﷺ: "فإنَّ لك على ربِّكِ ما اشْتَرَطْتِ" (¬٤).

ولأن للشرط تأثيرًا في العبادات، بدليل: إن شفى الله مريضي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 376 (SanadKitab #622, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.