Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. حكم من أحصر في حج فاسد

نقله الجماعة (¬١) (¬٢) (كغير المرض) أي: ما لو فاته الحجّ لغير مَرَض.

(ولا يَنْحرُ) من أُحصر بمرض أو ذهاب نفقة (هديًا معه إلا بالحرم، فيبعث به) أي: الهَدي (ليُذبح فيه) أي: الحرم بخلاف من حصره العدو، نصَّ أحمد على التفرقة بينهما (¬٣).

ومثل المريض: من ضَلَّ الطريقَ، ذكره في "المستوعب"، وتبعه في "المنتهى".

ومثله - أيضًا - حائض تعذَّر مقامها، أو رجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرُّفقة، قاله في "شرح المنتهى".

(والحُكم في القضاء والهَدي كما تقدم) (¬٤) تفصيله.

(ويقضي عَبْدٌ) مكلَّف حيث وجب عليه القضاء، بأن كان نَذْرًا أو فاته الحجّ (في رِقّه كحُرٍّ) لأنه أهل لأداء الواجب.

(وصغير) في فوات وإحصار (كبالغ، ولا يصحّ) قضاؤه حيث وجب (إلا بعد البلوغ) كما لو أفسد نُسُكه بالوطء.

(ولو أُحصر في حَجٍّ فاسد، فله التحلُّل) منه بذبح الهدي إن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 375 (SanadKitab #622, hlm. urut 2745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.