Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. فصل العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية
  4. تكره معيبة أذن أو قرن بشق أو قطع للنصف فأقل

(ولا) تجزئ (عَضْباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة (وهي: التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها) لحديث علي قال: "نهى النبيُّ ﷺ أن يُضَحّى بأعْضَبِ الأُذنِ والقَرْن" قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضْبُ النصفُ، أو أكثر من ذلك. رواه الخمسة (¬١)، وصححه الترمذي. وقال أحمد (¬٢): العَضْبَاء: ما ذهب أكثر أذنها أو قَرْنها. نقله حنبل؛ لأن الأكثر كالكل.

(وتُكره مَعيبةُ أذن بخَرْق، أو شَقٍّ، أو قَطْع لـ) ـــنصف، أو (أقل من النصف، وكذا) معيبة (قَرْن) بواحد من هذه؛ لحديث علي قال: "أمَرنَا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذنَ، وأن لا نضحِّيَ بمقابلةٍ، ولا مدابرَةٍ، ولا خرْقَاءَ، ولا شَرْقاءَ. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابَلةُ؟ قال: يقطع طرف الأُذنِ، قلتُ: فما المدابرةُ؟ قال: يقطعُ من مؤخَّرِ الأُذنِ، قلت: فما الخرْقَاءُ؟ قال: تُشَقُّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 391 (SanadKitab #622, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.