Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 429

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أنْ يَقَعَ على الأرض، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" رواه ابن ماجه (¬١).

ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترْك سنة رسول الله ﷺ.

قال في "الشرح" و"شرح المنتهى": وما رُوي عن عائشة من قولها: "لأنْ أتصَدَّقَ بخاتمِي هذا أحَبُّ إليَّ منْ أنْ أُهْدِي إلى البيتِ ألْفًا" (¬٢) فهو في الهَدْي لا في الأُضحية. انتهى. وفيه نظر؛ إذ الهَدْي كالأُضحية، كما تقدم عن ابن القيم وغيره، فالأَولى أن يُجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يُعارض المرفوع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 429 (SanadKitab #622, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.