Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 8, halaman 144

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. إن أقرض نفقة عياله لرجل كي يوفيها لهم جاز إذا لم يرد عليها

قضاء" (¬١) فيوافق كلام صاحب «الفصول»، وعليه يُحمل كلام المصنف.

(أو) قضى (خيرًا منه) أي: مما اقترضه (في الصفة) بأن قضى صحاحًا عن مكسَّرة، أو جيدة عن رديء، أو أجود سكة مما اقترضه جاز؛ لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق.

(أو) قضى (دونه) أي: دون ما اقترضه (بتراضيهما) أي: المقترِض والمقرِض (بغير مواطأة) على ذلك جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(أو أهدى) المقترِض (له) أي: للمقرِض (هدية) بعد الوفاء جاز، بلا شرط، ولا مواطأة؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لو لم يكن قرض

(أو علم) المقرض (منه) أي: من المقترض (الزيادة لشهرة سخائه وكرمه، جاز) «لأنه ﷺ كان معروفًا بحسنِ الوفاء» (¬٢) فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟

(ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله، فأقرضها) أي: النفقة (رجلًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 8، ص 144 (SanadKitab #622, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.