Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب القرض
- تعريف "القرض" لغة، وشرعا، والأصل فيه، وأنه نوع من السلف
- يصح القرض بلفظ قرض وسلف وبكل ما يؤدي معناهما
- إذا اختلف المعطي والآخذ: هل هو قرض أو هبة، فقول آخذ إنه هبة
- القرض عقد لازم في حق المقرض، جائز في حق المقترض
- لا يثبت الخيار في القرض وهو من المرافق المندوب إليها
- القرض مباح للمقرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض
- ينبغي للمقترض أن يعلم المقرض بحاله، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا اليسير، ويشترط معرفة قدر القرض
- يشترط معرفة وصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
- الدين لا يثبت إلا في الذمم فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه
- يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط
- لا يصح قرض المنافع، ويتم عقد القرض بالقبول
- يملك القرض ويلزم بقبضه، وللمقترض الشراء به من مقرضه
- لا يملك المقرض استرجاعه ما لم يفلس القابض ويحجر عليه
- للمقرض طلب بدله في الحال، ولا يلزم المقترض رد عينه
- إن رد عين القرض لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، وإلا فلا
- يلزم المقرض قبوله ولو تغير سعره، ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا أو دراهم مكسرة حرمها السلطان، فللمقرض قيمتها وقت القرض
- تكون القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا الفضل أو كانت ثمنا معينا لم يقبضه في مبيع
- إن رد المشتري المبيع لعيب وغيره وأراد ثمنها فحرمت فله القيمة
- يجب رد المثل في قرض مكيل وموزون زادت قيمته أو نقصت
- إن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، ويبرد قيمة ما سوى المثلي
- تعتبر قيمة ما لا يصح السلم فيه يوم قبضه وغيره يوم القرض
- إذا اقترض خبزا أو خميرا أو ردهما عددا بلا قصد زيادة جاز
- إذا افترض تفاريق لزمه أن يرد جملة بطلب ربها لأن الجميع حال يصح قرض الماء كيلا وقرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة ونحوها
- يثبت العوض عن القرض في الذمة حالا وإن أجله
- حكم تأجيل القرض ونحوه ولزومه ووفائه، وشرط الرهن والضمين
- أنواع وأمثلة الشرط الذي لا يجوز في القرض
- إن قضي المقرض بشيء من ذلك دون شرط فهل يجوز؟
- إن قضي خيرا مما اقترضه في الصفة كجيد عن رديء أو دونه أو كان بتراضيهما بغير مواطأة جاز
- إن أهداه هدية بعد الوفاء أو علم الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز
- إن أقرض نفقة عياله لرجل كي يوفيها لهم جاز إذا لم يرد عليها
- الحكم إن فعل المقترض أو الغريم شيئا مما فيه نفع قبل الوفاء
- المقرض في الدعوات والولائم إن فعلها المقترض كغيره
- الحكم إن أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها أو بذرا يبذره
- إن أقرض من له عليه بر شيئا يشتريه به، ثم يوفيه إياه جاز
- حكم تعليق الإبراء من الدين بموت أحدهما
- حكم أخذ الجعل على اقتراضه لغيره بجاهه أو على ضمانه له
- إن أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول جاز
- إذا قال: أعطني بديني رهنا، وأعطيك لتعمل وتقضيني ديني جاز
- الحكم إن أقرضه أو غصبه أثمانا، فطالبه المقرض أو المغصوب منه يبدلها في بلد آخر
- إذا اقترض دراهم، فاشترى منه بها فخرجت زيوفا فالبيع صحيح
- لو أقرض ذمي ذميا خمرا، ثم أسلما أو أحدهما، بطل القرض