(وإن بَعُدَ، إن قدر على رَدِّه) أي: إن كان باقيًا؛ لقوله ﷺ: "عَلى اليدِ ما أخذَتْ حتى تؤديهُ" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (¬١)، وحسنَّه الترمذي. ولما روى عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جَدِّه: "لا يأخذنَّ أحدكُم متاعَ أخيهِ لاعبًا أو جادًّا، ومن أخذَ عصا أخيهِ، فليردَّها" رواه أبو داود (¬٢).
(ولو غرم) الغاصب (عليه) أي: الرد (أضعاف قيمته) لأنه هو المتعدي (¬٣)، فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أَولى بالغرامة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 9، ص 231 (SanadKitab #622, hlm. urut 4095)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.