Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 72

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. إن أبرأه بعض الورثة موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له

أي: المذكور من السُّرِّيَّة والولد (لسيده) لأن ذلك من جملة ماله، فيكون لسيده، إن لم يشترطه المُكاتَب.

(وإذا أدى) المُكاتَب (ما كُوتب عليه، فقبضه السيد) مع أهليته للقبض، أو قبضه وكيله (أو) قبضه (وَليُّه) إن لم يكن السيد أهلًا (أو أبرأه) السيد (منه) أي: مما كوتب عليه (عتق) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء، و (لا) يعتق (قبل الأداء) لجميع ما كوتب عليه (والإبراء) منه؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ دِرهمٌ" رواه أبو داود (¬١)، دَلَّ بمنطوقه على أنه لا يَعتِق حتى يؤدي جميع كتابته، ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدًا. (وإن كاتبه على دنانير، فأبرأه) السيد (من دراهمَ، أو بالعكس) بأن كاتبه على دراهم، فأبرأه من دنانير (لم تصحَّ البراءة) لأنه أبرأه مما ليس له عليه (إلا أن يزيد) في البراءة لفظ: (بقَدر ذلك مما لي عليك) فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى (ولو كان في ملكه) أي: المكاتب (ما يؤدي) منه (فهو عبد ما بقي عليه درهم) لحديث عَمرو بن شعيب السابق.

(فإن) مات السيد وورثه اثنان فأكثر، و (أبرأه) أي: المُكاتَب (بعض ورثته) أي: السيد (من حقه منها) أي: الكتابة بمعنى دينها (وكان) المبرئ (موسرًا) بقيمة باقيه (عتق عليه كله) بالسراية؛ لما تقدم (¬٢) في من أعتق شركا له في رقيق.

(وما فضل في يده) أي: المُكاتَب (بعد الأداء) لجميع مال الكتابة (فـ) ـهو (له) أي: للمُكاتَب؛ لأنه (¬٣) له، بدليل صحة تصرفه فيه

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 72 (SanadKitab #622, hlm. urut 5029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.