Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الكتابة
- تعريف الكتابة لغة وشرعا
- دليل مشروعينها وحكمها
- تكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون
- الكتابة في الصحة والمرض هل تكون من رأس المال؟
- وما الحكم إن كاتبه ثم اسقط دينه أو أعتقه أو وصي به أو أبرأه من الدين في مرضه؟
- لا تصح الكتابة إلا بقول من جائز التصرف مع قبوله
- إن كاتب المميز رقيقه أو كاتب السيد عبده المميز أو المجنون أو غير المميز فهل يصح؟ وهل يعتقان بالأداء؟
- الحكم إن كاتب الذمي عبده فأسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا
- حكم كتابة الحربي والمستأمن في دار الحرب والإسلام
- القول والعرض اللذان نصح بها الكتابة
- شروط نجوم الكتابة
- تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر
- إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد
- تنصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلا
- حكم مال العبد المكاتب وسريته وولده منها
- إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما
- إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟
- إن أبرأه بعض الورثة موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له
- إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبدا وما في يده لسيده
- إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر
- إن أبي جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله
- إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
- الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا
- الحكم إن بان مال الكتابة حراما أو غصبا
- لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته
- إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز
- الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهرا فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقا
- فصل الأمور التي يملكها المكاتب
- الأمور التي لا يملكها المكاتب
- ولاء من يعتقه المكاتب
- حكم ولد الكاتبة
- حكم ولد ابن وبنت الكاتبة
- إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح
- إن استولد الكاتب أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها
- إن لزمت المكاتب ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
- لا يملك غريمه تعجيزه، وإن عجز تعلقت بذمة سيده
- فصل: لا يملك السيد شيئا من كسب المكاتب ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة
- إن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
- الحكم إن حبس السيد مكاتبه
- جناية المكاتب على غيره وما يتعلق بها من أحكام
- فصل الأحكام المتعلقة بوطء السيد مكاتبته
- الحكم إن مات سيدها ولم تؤد أو عجزت
- لا يملك إجبارها أو ابتها أو أمتها على التزويج ولا يفعلنه بلا إذنه
- هل له وطء بنت مكاتبته بشرط وما الحكم إن فعل؟
- الحكم إن أحبلها وحكم الولد وهل تجب عليه قيمتها؟
- حكم وطء جارية ومكاتبة مكاتبه
- احكام وطء الجارية الكاتبة المشتركة
- بيع المكاتب؟
- إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط
- إن جهل الأول بطل البيغان ويرد كل واحد إلى كتابته
- إن أسر الكاتب فاشتراه أحد فلسيده أخذه بها اشتري به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وإن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي
- من مات وفي وراثه زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها
- من ورث زوجته المكاتبة أو بعضها أو غيرها انفسخ النكاح
- فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم لا يصح تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد أو زوال أهليته
- متى يعتق المكاتب؟
- أحكام الوصية بمال الكتابة
- أحكام فسخ الكتابة
- الحط على المكاتب ربع مال الكتابة
- حكم مقاصة المكاتب دينه على السيد بدين الكتابة
- للمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته، وإن أبرئ من بعض كتابته فهو على الكتابة فيما بقي
- فصل تعدد المكاتبين بعوض واحد
- الاشتراط في عقد الكتابة
- مكاتبة بعض العبد أو الأمة
- مكاتبة العبد المشترك
- الحكم إن اختلف السيد ورقيقه في الكتابة أو في قدر عوضها
- الحكم إن اختلفا في جنس العوض أو في أجلها أو في وفاء مالها
- إن أقام العبد شاهدا وحلف أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق
- إن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد
- الحكم إن قال السيد: استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو إن شاء زيد
- الحكم إن قال: استوفيت آخر كتابتي ثم ادعي عدم استيفاء ما قبله
- فصل أسباب فساد الكتابة، وحكم الكتابة الفاسدة
- انفساخ الكتابة الفاسدة
- هل ينبع المكاتبة ولدها من غيره؟
- لا يجب في الكتابة الفاسدة وضع ربع مال الكتابة
- إذا شرط المكاتب أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق
- تعريف "الأحكام" و"الأمهات" والمراد بأحكامهن، ومشروعية التسري