Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 160

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. حكم نظر الطبيب للأجنبية ولمسه للحاجة

إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصُّه (¬١): وكفَّيها (¬٢) مع الحاجة) عبارة "الإنصاف": المنصوص عن أحمد (¬٣) أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، إذا كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين (¬٤) في نقله الروايات عن الإمام في "الحاشية"، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة.

(ولطبيب نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره، ولمسه، حتى فَرْجها، وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة، وظاهره: ولو ذميًّا (¬٥)؛ قاله في "المبدع"، ومثله "المغني" (وليكن ذلك مع حضور مَحْرَم، أو زوج) لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ لقوله ﷺ: لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلا كان الشيطان ثالثَهما" متفق عليه (¬٦) (ويُستر منها ما عدا موضعَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 160 (SanadKitab #622, hlm. urut 5116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.