Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 163

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. حكم نظر المرأة إلى الرجل

(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، نصًّا (¬١)، ولا يجب سترها) أي: عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسله النساء (¬٢) (ولا يجب الاستتار منه) أي: ممن دون سبع (في شيء) من الأمور.

(وللمرأة مع الرجل) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجلٌ أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك" (¬٣)، وقالت عائشة: "كان رسول الله ﷺ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه (¬٤)، "ولما فرغ النبي ﷺ من خطبة العيد، مضى إلى النساء فذكَّرهن، ومعه بلال، فأمرهنَّ بالصدقة" (¬٥).

ولأنهنَّ لو مُنِعْنَ النظر (¬٦)، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم.

فأما حديث نبهان، عن أم سلمة قالت: "كنت قاعدة عند النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 163 (SanadKitab #622, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.