(ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، نصًّا (¬١)، ولا يجب سترها) أي: عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسله النساء (¬٢) (ولا يجب الاستتار منه) أي: ممن دون سبع (في شيء) من الأمور.
(وللمرأة مع الرجل) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجلٌ أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك" (¬٣)، وقالت عائشة: "كان رسول الله ﷺ يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه (¬٤)، "ولما فرغ النبي ﷺ من خطبة العيد، مضى إلى النساء فذكَّرهن، ومعه بلال، فأمرهنَّ بالصدقة" (¬٥).
ولأنهنَّ لو مُنِعْنَ النظر (¬٦)، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن إليهم.
فأما حديث نبهان، عن أم سلمة قالت: "كنت قاعدة عند النبي ﷺ