Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 174

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. حكم التصريح بخطبة معتدة

وذكورًا، فرَّق وليُّهم بينهم في المضاجع، فيجعل لكل واحد منهم فراشًا وحده) لقوله ﷺ: "وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (¬١) أي: حيث كانوا ينامون متجرِّدين، كما في "المستوعب" و"الرعاية".

قال في "الآداب الكبرى" (¬٢): "وهذا -والله أعلم- على روايةٍ، واختارها أبو بكر (¬٣)، والمنصوص -واختاره أكثر أصحابنا- وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر، وأنَّ له عورة يجب حفظها".

فصل في الخطبة

(ويحرم التصريح -وهو ما لا يحتمل غير النكاح- بخطبة معتدَّة بائن) قال في "المبدع": بالإجماع (¬٤)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (¬٥)؛ ولأنه لا يؤمن (¬٦) أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه؛ فإن كانت لا تحل له إلا بعد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 174 (SanadKitab #622, hlm. urut 5130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.