Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 175

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. حكم من تزوج بتصريح أو تعريض محرم

انقضاء العدة، كالمَزْني بها، والموطوءة بشُبهة، فينبغي أن يكون كالأجنبي، والمستبرأة كأم الولد؛ إذا مات سيدها، أو أعتقها، ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفَّى عنها؛ قاله في "الاختيارات" (¬١).

(ويحرم) أيضًا (تعريض، وهو ما يُفهم منه النكاح مع احتمال غيره) أي: غير النكاح (بخطبة) مطلقة (رجعية) لأنها في حكم الزوجات.

(ويجوز) التعريض (في عدة الوفاة، والبائن بطلاق ثلاث، و) البائن (بغير) الطلاق (الثلاث) كالمختلعة، والمطلقة على عوض (و) البائن (بفسخٍ، لِعُنَّة، وعيب) ورضاع، ونحوه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (¬٢).

(وهي) أي: المرأة (في الجواب) للخاطب (كهو فيما يحل ويحرم) فيجوز للبائن التعريض في الإجابة، ويحرم عليها التصريح، وعلى الرجعية التعريض والتصريح مادامت في العدة؛ لأن الخطبة للعقد، فلا يختلفان في حله وحرمته.

(والتعريض) من الخاطب (نحو أن يقول: إني في مثلِكِ لراغب، و (¬٣) لا تفوَّتيني بنفسكِ، و ((¬٣)) إذا انقضت عدتُكِ فأعلميني، وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها) نحو: ما أحوجني إلى مثلكِ (وتجيبه) تعريضًا: (ما يُرغَب عنكَ، وإن قُضي شيء كان، ونحوَ ذلك) نحو: إن يكُ من عند الله يُمْضِه.

(فإن صَرَّح) الخاطب (بالخطبة، أو عرَّض) بالخطبة (في موضع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 175 (SanadKitab #622, hlm. urut 5131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.