Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 178

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. لو خطبت المرأة أو وليها رجلا فلا ينبغي لرجل آخر خطبتها ولا يجوز أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة

الحق بعدُ لم يلزم، كمن ساوم لسلعته، ثم بدا له ألّا يبيعها.

(وأشدّ منه) أي: من تحريم الخطبة على الخطبة (تحريمًا: مَنْ فَرض له ولي الأمر على الصدقات، أو غيرها) كالجوالي (¬١) (ما يستحقه، فيجيء من يُزاحمه) فيه (أو) من (ينزعه عنه) لأنه أشد إيذاء له من خطبته (¬٢) عليه.

(والتعويل في الرد والإجابة عليها) أي: المرأة (إن لم تكن مُجبرة) لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجابت (¬٣) الولي ورغبت هي عن النكاح، كان الأمر أمرها (وإلا) بأن كانت مجبَرة (فـ) ـالتعويل في الرد والإجابة (على الولي) لأنه ملك تزويجها بغير اختيارها، فكانت العبرة به، لا بها.

(لكن لو كرهت) المُجبَرة (المجاب، واختارت) كفؤًا (غيره وعينته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها) إذا تَمَّ لها تسع سنين (يُقدّم على اختياره.

قال الشيخ (¬٤): ولو خطبت المرأة أو وليها الرَّجل ابتداء فأجابها، فينبغي ألّا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له (إلَّا أن أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء، ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف.

ثم قال الشيخ: (ونظير الأولى) وهي التي ذكرت لك في المتن (أن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 178 (SanadKitab #622, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.