تخطبه امرأة، أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى).
قال في "المبدع": وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرَّح في "الاختيارات" (¬١) بالمنع. ولعل العلة تساعده.
(والسعي من الأب للأيِّم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه) بل هو مستحب (لفعل عمر ﵁ حيث عرض حفصة على عثمان ﵃ (¬٢)؛ قاله ابن الجوزي (¬٣).
(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوِّجها من رجل بعينه، فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت، قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 179 (SanadKitab #622, hlm. urut 5135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.