Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 180

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. يستحب أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود

والثاني: لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد، وهما للقاضي أبي يعلى، قال الشيخ تقي الدين (¬١): وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال.

(ويُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أمْسُوا بالإملاك (¬٢)، فإنهُ أعظم للبركةِ" رواه أبو حفص (¬٣)؛ ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عِيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستُحب له أشرف الأيام طلبًا للبَرَكة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.

ويُستحبُّ أن يكون العقد (بعد خُطبة) عبد الله (ابن مسعود (¬٤)) ﵁ (يخطبها العاقد، أو غيره) من الحاضرين (قبل الإيجاب والقَبول) وقال الشيخ عبد القادر: إن أخَّر الخطبة عن العقد جاز، قال في "الإنصاف": ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد.

(وكان) الإمام (أَحْمد (¬٥) إذا حضر عقد نكاح، ولم يُخطب فيه بها، قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) لأن "رجلًا قال للنبي ﷺ: زَوِّجِنيها، فقال رسول الله ﷺ: زوَّجتُكها بما معك من القرآن" متفق عليه (¬٦)، ولم يذكر خطبة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 180 (SanadKitab #622, hlm. urut 5136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.