اليوم، فقليل، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله؛ للتدرب ومعرفة الأدلة.
(خُصَّ النبي ﷺ بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات؛ قاله) الإمام (أحمد (¬١)) وقد بدأ منها بالواجبات فقال:
(فالواجباب:
الوتر) لخبر: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائضُ، ولكم تطوُّعٌ: النحرُ، والوتْرُ، وركعتا الضحى" رواه البيهقي (¬٢)، وضعَّفه. ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى، لا أكثره، وقياسه في الوتر كذلك، قيل: والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات؛ لأنه نهى عن الاقتصار على ركعة (¬٣) (وهل (¬٤) هو) أي: الوتر (قيام الليل أو غيره؟ احتمالان، الأظهر الثاني) أي: أن الوتر غير قيام الليل؛ لحديثٍ ساقه ابن عقيل: "الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر" (¬٥) قال الشيخ تقي الدين (¬٦): فرَّق أصحابنا هنا بين الوتر، وقيام الليل. انتهى. وأكثر الواصفين لتهجده ﷺ اقتصروا على إحدى عشرة ركعة، وذلك هو الوتر، وتقدم في صلاة