التطوع (¬١) أن التهجد بعد نوم، وعليه: فإن نام، ثم أوتر؛ فتهجدٌ ووتر، وإن أوتر قبل أن ينام، فوتر لا تهجّد.
(والسواك لكلِّ صلاة) لأنه ﷺ أمر به لكل صلاة؛ رواه أبو داود، وصحَّحه ابن خزيمة وغيره (¬٢).
(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها، ولو عَبَّر بالتضحية لكان أولى؛ لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يُضحَّى به.
(وركعتا الفجر) لحديث ابن عباس: "ثلاثٌ كُتبت عليَّ، وهنَّ لكم تطوُّعٌ: الوترُ، والنحرُ، وركعتا الفجر" رواه الدارقطني (¬٣) (وفي "الرعاية": والضُّحى) للخبر السابق، ورُدِّ بضعف الخبر، وبحديث عائشة: "أنهُ لم يُداوم على صلاة الضحى" (¬٤) (وغلَّطَه الشيخ) قال (¬٥): ولم يكن يواظب على الضحي، باتفاق العلماء بسنته.
(وقيامُ الليل، لم يُنسخ) وجوبه على الصحيح من المذهب؛ ذكره أبو بكر وغيره، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد (¬٦)، وقدَّمه في