مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (¬١). (وإن كانت) المرأة (خلية) من موانع النكاح (ورغب (¬٢)) ﷺ (فيها؛ وجبت عليها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها) للآية السابقة.
(وأُبيح له) ﷺ (الوصال في الصوم) لخبر "الصحيحين": "أنَّه ﷺ نهى عن الوصال. فقيل: إنكَ تُواصل؟ فقال: إني لست مثلكم؛ إني أُطعَمُ وأُسْقَى" (¬٣) أي: أُعطى قوة الطاعم والشارب.
(و) أبيح له (خُمُسُ خُمُسِ الغنيمة وإن لم يحضر) الوَقْعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬٤).
(و) أبيح له (الصَّفِيُّ من المغنم، وهو شيءٌ يختاره قبل القِسمة) من الغنيمة (كجارية ونحوها) كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين ﵂ (¬٥).
(وأبيح له) ﷺ (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر (و) أبيح له (القتال فيها) أي: في مكة (ساعة) من النهار، وكانت من طلوع الشمس إلى العصر، وتقدم موضحًا في الحج (¬٦).
(وله) ﷺ (أخذ الماء من العطشان) والطعام من المحتاج إليه؛ لأنه