(و) له (أن يُردِفَ الأجنبية خلفه؛ لقصة أسماء (¬٢)) وروى أبو داود عن امرأة من غِفَار: "أن النبي ﷺ أردفها على حقيبته" (¬٣) ويختلي بها؛ لقصة أم حرام (¬٤).
قال في "الآداب" (¬٥): وهل له أن يردفها معه على الدابة مع عدم سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناءً على أن إردافه ﷺ لأسماء يختص به، واختار النووي (¬٦) الجواز، والقاضي عياض (¬٧) المنع.
(و) له (أن يزوِّجها) أي: الأجنبية (لمن شاء، بلا إذنها وإذن وليها (¬٨)، و) أن (يتولَّى طرفي العقد) لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 196 (SanadKitab #622, hlm. urut 5152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.