(ويلزم كل أحد (¬١) أن يقيه بنفسه وماله، فله طلب ذلك) حتى من المحتاج، ويَفْدي بمهجته مهجتَهُ ﷺ؛ فإنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (¬٢)، ومثله لو قصده ظالم، فعلى من حضره أن يبذل نفسه دونه.
(و) يلزم كل أحد (أن يحبه أكثر من نفسه) لحديث عمر مرفوعًا: "لن يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه" رواه البخاري (¬٣). (و) أكثر من (ماله وولده) ووالده (والناس أجمعين) لحديث أنس: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووَلَده" رواه البخاري (¬٤)، زاد النسائي: "والنَّاس أجمعينَ" (¬٥).
(وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته) لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (¬٦) حتى من فارقها في الحياة، دخل بها أو لم يدخل، قاله القاضي وغيره، وهو قول أبي هريرة (¬٧). ونقل الشيخ تقي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 204 (SanadKitab #622, hlm. urut 5160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.