الدين (¬١) عن ابن حامد (¬٢): لا يجوز العقد على من دخل بها، دون من لم يدخل بها (¬٣). وأطلق في "الفروع" (¬٤) عنه: جواز نكاح من فارقها في حياته.
وأما تحريم سراريه ﷺ على غيره؛ فلم أره في كلام أصحابنا نفيًا، ولا إثباتًا. وللشافعية فيه وجهان (¬٥)، وجزم الطاووسي (¬٦) والبارزي (¬٧) وغيرهما منهم بالتحريم، قياسًا على زوجاته (¬٨). قال شيخ الإِسلام زكريا في "شرح البهجة" (¬٩): وظاهر الأدلة يقتضي (¬١٠) أنها لا تحرم على غيره؛ لأنها ليست بزوجةٍ ولا أم للمؤمنين، لكن المنع أقوى منعًا (¬١١).
(وهُنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة) للخبر (¬١٢).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 205 (SanadKitab #622, hlm. urut 5161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.