"الترغيب"، وقال: إنه أولى بالوقوع من قوله: أنت طالق إن شاء الله.
(أو: أنت طالق) إن يشأ الله (أو) قال: (عبدي حرٌّ إن شاء الله، أو) قال: يا طالق، أو: أنت طالق، أو: عبدي حر (إلا أن يشاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله؛ طَلَقت، وعَتَق العبد.
وكذا لو قدَّم الشرط) بأن قال: إن شاء الله -أو: إن لم يشأ الله، أو: ما لم يشأ الله- فأنتِ طالق، أو عبدي حر؛ لما روى أبو حمزة (¬١)، قال: سمعت ابن عباس يقول: "إذا قال الرجل لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله؛ فهيَ طالِقٌ" رواه أبو حفص (¬٢).
وعن ابن عمر وأبي سعيد قالا: "كُنّا معشرَ أصحابِ النبي ﷺ نرى الاستثْنَاءَ جائِزًا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاقِ" (¬٣).
ولأنه إنشاءُ حكم في محلٍّ، فلم يرتفع بالاستثناء، كالبيع والنكاح.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 12، ص 350 (SanadKitab #622, hlm. urut 5817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.